الشريف المرتضى

749

الذريعة إلى أصول الشريعة

لا يكون فيها خطاء . قيل لهم : قد يخطئ المحتجّ بالكتاب والسّنّة والمستدلّ بأدلّتهما ، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه ، مثل أن يؤخّر مقدّما « 1 » أو يقدّم مؤخّرا ، أو يخصّ عامّا ، أو يعمّ خاصّا ، أو يتمسّك بمنسوخ ، أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشّيطان ، فالكتاب والسّنّة وإن لم يكن فيهما خطاء ، فالمستدلّ بهما قد يخطئ وقد يصيب . على أنّا إذا تأمّلنا المسائل الّتي قالوا فيها بما « 2 » قالوا : أو أضافوه إلى رأيهم ؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلّة النّصوص « 3 » والذّاهب ، إليها « 4 » متعلّق بغير القياس . أمّا « 5 » بيع أمّ الولد فيمكن أن يعوّل من منع منه على « 6 » ما روى عنه عليه السلام من قوله : « أيّما امرأة ولدت من سيّدها فهي معتقة » وبما روى عنه عليه السلام في ماريّة القبطيّة لمّا ولدت إبراهيم « أعتقها ولدها » .

--> ( 1 ) - ب : متقدما . ( 2 ) - ب : انما . ( 3 ) - ج : المنصوص . ( 4 ) - الف : - إليها . ( 5 ) - ب وج : فاما . ( 6 ) - ب : - على .